الشيخ محمد آصف المحسني

119

معجم الأحاديث المعتبرة

من حلال اللحم واما في الحمار والبغل والخيل ففي طهارة أبوالها ورَوْثِها اختلاف والمشهور على الطهارة والروايات تثبت نجاسة أبوالها ولتحقيق الحال راجع كتب الفقه . والعمدة في حمل ما دَلَّ على نجاستها على الكراهة هي السيرة واطلاق موثقة أبي بصير الأخيرة . 3 - نجاسة المني [ 3569 / 1 ] الكافي : عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : إذا احتلم الرّجل فأصاب ثوبه شيء فَلْيَغْسِلْ الذي اصابه فان ظن أنه اصابه شيء ولم يستيقن ولم يرمكانه فلينضحه بالماء وإن إستيقن انه قد أصابه ولم يَرَ مكانه فَلْيَغْسِلْ ثوبه كُلَّه فإنه أَحْسَنُ . « 1 » ورواه الشيخ في التهذيب عن الكليني بلفظ ( مني ) مكان ( شيء ) . [ 3570 / 2 ] التهذيب : باسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلاء عن محمد عن أحدهما عليه السلام قال : سألته عن المذي يصيب الثوب فقال : يَنْضَحُهُ بالماء إن شاء وقال : في المني يصيب الثوب فَانْ عرفت ( قال إن عرفت - خ ) مكانه فاغسله وأن خفي عليك فاغسله كُلَّه . « 2 » بحث رجالي : طريق الشيخ إلى الحسين بن سعيد في الفهرست والمشيخة صحيح لكن الذي يوجب التردد في صحة هذه الرواية هو ان الشيخ رواها في موضع آخر من تهذيبه عن المفيد عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد . وذكرنا في كتابنا ( بحوث في علم الرجال ) في شرح مشيخة التهذيب ان اْلأَظْهر جهالة الحسين بن الحسن وما قيل في توثيقه لا يرجع إلى محصل ، والمظنون ان الطريق في المقامين واحد ذكره في أحدهما وحذفه في الآخر فتصبح الرواية مجهولة . ولا يبعد أن نعالج المشكلة بان الظاهر من كلام الشيخ في المشيخة والفهرست ان كل

--> ( 1 ) . الكافي : 3 / 54 والتهذيب : 1 / 267 . ( 2 ) . التهذيب : 1 / 267 و 223 وجامع الأحاديث : 2 / 95 .